حميد بن مخلد بن قتيبة الأزدي الخراساني ( ابن زنجوية )

406

كتاب الأموال

باب : ما أمر المصدّق من تفريق الغنم ثلاثة أثلاث 1202 - أنا سفيان بن عبد الملك ، وعليّ بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن معمر ، عن سماك بن الفضل ، عن شهاب بن عبد اللّه الخولانيّ ، قال : خرج سعد الأعرج وكان من أصحاب يعلى بن أميّة حتّى قدم المدينة ، فقال له عمر بن الخطّاب : أين تريد ؟ قال : أريد الجهاد ، قال " فارجع إلى صاحبك " ويعلى يومئذ على اليمن ، فإنّ عملا بحقّ جهاد حسن ، فلمّا أراد أن يرجع ، قال له عمر : " إذا مررتم بصاحب المال ، فلا تنسوا الحسبة ، ولا تنسوها صاحبها ، ثمّ قال : أفرقوا المال ثلاث فرق ، فخيّروا صاحب المال ثلثا ، ثمّ اختاروا أنتم أحد الثّلثين ، ثمّ ضعوها في كذا وكذا ، فوضعها لهم ، فقال سعد الأعرج : كنّا نخرج فنأخذ الصّدقة ، ثمّ نقسمها ، فما نرجع إلا بسياطنا . 1203 - أنا عليّ بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن سفيان بن عيينة ، أخبرنا إبراهيم بن ميسرة ، عن رجل ، عن أبي هريرة ، أو عن رجل ، عن أبيه ، قال : سألته " في أيّ المال الصّدقة ؟ قال : " في الثّلث الأوسط " . 1204 - أنا عليّ بن الحسين ، عن ابن المبارك ، عن ابن لهيعة ، حدّثني محمّد بن عبد الرّحمن بن نوفل ، ويزيد بن أبي حبيب ، وابن أبي جعفر ، أنّ عمر بن عبد العزيز " كان يأمر السّعاة أن يقتسموا المال ثلاثة أقسام ، ثمّ يخيّروا صاحب المال قسما منها ، ثمّ يأخذ السّاعي الصّدقة من القسم الأوسط " . 1205 - أنا عليّ بن الحسن ، عن ابن المبارك ، عن يونس ، عن الزّهريّ ، قال : " الصّدقة في المواشي من وسط المال ، وليست بخياره ولا أرذله ، إن كانت في الإبل ، فهي وسط الفرائض ، يخيّر ربّ المال ، ثمّ يختار على إثره السّاعي ، ويقسم الغنم ثلاثة أقسام ، فيختار ربّ المال أحد أثلاثها ، ثمّ يختار السّاعي من الثّلث الذي يليه ، ويعدّ نسل المواشي في كبارها ، أنا عبد اللّه بن صالح ، حدّثني اللّيث ، عن يونس ، عن ابن شهاب مثله . 1206 - أنا أبو نعيم ، أنا سفيان ، عن الأعمش ، عن الحكم قال : " تصدّع الغنم صدعين ، فيأخذ صاحب الغنم خير الصّدعين ، ويختار المصدّق من الصّدع " .